All legislation

علم وخبر Notice of association No. 42 11/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاداري للتدريب" مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
42
Date
11/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 545-546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 42 تاريخ 11/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجامعة المسماة: "جمعية الاداري للتدريب" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14941 تاريخ 3/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الاداري للتدريب". مركزها: الشياح - ملك علي محمد قانصوه - قضاء بعبدا. غايتها: 1- القيام باعمال التدريب والتأهيل في المجالات الادارية والعلمية بمختلف الاختصاصات. 2- القيام بالبحوث والدراسات والاستشارات العلمية في مجال الادارة والمال والاعمال، وكل ما هو متعلق بهذا الاختصاص. 3- عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات علمية متخصصة في مجال الادارة والمال لتعزيز الثقافة. 4- اصدار الكتب والنشرات الدورية والمجلات العلمية المتخصصة والعمل على انشاء مكتبة عامة. 5- العمل على انشاء مراكز وفروع في المناطق لتحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي احمد وهبي علي محمد قانصو جهاد محمد قانصو قانصو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد وهبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود