All legislation

علم وخبر Notice of association No. 50 12/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية لانماء شدرا" مركزها: شدرا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
50
Date
12/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 551-552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 50 تاريخ 12/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لانماء شدرا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18692 تاريخ 16/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لانماء شدرا". مركزها: شدرا - ملك سيمون الخوري - قضاء عكار. غايتها: 1- إنماء بلدة شدرا على كافة الصعد الاجتماعية والانسانية. 2- العمل الخيري والخدمة الانسانية لأبناء شدرا. 3- المحافظة على البيئة والعمل على نشر التوعية البيئية بين ابنائها. 4- المحافظة على التقاليد الاجتماعية الشدراوية وشد اللحمة بين أبنائها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الياس جبر الجبرين - جورج ابراهيم ابراهيم جرجس مخول - موريس وهبي الجروج - الفرد جرجس الخوري - سيمون جبرين الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس جبر الجبرين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود