ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية فينوس لتربية الخيل العربي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12930 تاريخ 23/7/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية فينوس لتربية الخيل العربي". مركزها: بعلبك - حي الشراونة - قرب مغر الطحين. غايتها: 1- إقامة مركز طبي للخيول بإشراف أطباء مختصين بالخيول. 2- تأمين الرعاية الصحية الدائمة للخيول على كافة الاصعدة وتأمين الاجهزة والادوية وجميع ما يلزمها. 3- إقامة مركز تدريب على الفروسية. 4- العمل على تحسين نوعية الخيول العربية عبر التواصل مع المناطق. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عماد حسن بلوق - خالد احمد الشمالي - خالد محمد زين الدين - مصطفى صالح عوض - عبد الله صبحي ملحم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله صبحي ملحم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود