ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية مار فرنسيس والعناية الالهية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16428 تاريخ 6/10/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية مار فرنسيس والعناية الالهية". غايتها: 1- تقديم المساعدات والمواد الغذائية والمادية على مختلف انواعها (كالادوية...) بغية تخفيف ألم وبؤس المحتاجين دون اي تمييز بين هؤلاء. 2- تقديم مختلف الخدمات (كالخدمة المنزلية ...) للمسنين و/أو الاطفال المعوقين او ذوي الحالات الخاصة. 3- تأمين عمل لكل محتاج. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ميراي بشاره الخوري - ميشال جورج الحصري - باتريك ماري ايليا كوكوزاكي - جاك يوسف الحصري - سلوى كابي الشدياق. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ميراي بشاره الخوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود