المادة 1
مادة 1: يقبل اعتماد السيدة ريما قلايلي فاخوري من الجنسية اللبنانية مصفيا لشركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين ش.م.ع. وتمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها قانونا.
قرار Decision No. 4 11/01/2010
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 ولا سيما المواد 4 و5 و8 منه،
بناء على المرسوم رقم 2229 تاريخ 11/6/2009 (تعيين الجهات المختصة والاصول المتعلقة بتصفية ديون وحقوق الهيئات الاجنبية في لبنان لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على قرار مجلس ادارة شركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين ش.م.ع. بتاريخ 3/9/2009 والمتضمن تعيين مصفي لفرع الشركة في الجمهورية اللبنانية والتوكيل الصادر عن رئيس مجلس ادارة الشركة للمصفي بتاريخ 6/9/2009، والطلب المقدم من السيدة ريما قلايلي فاخوري بتاريخ 5/10/2009 بقبول اعتمادها مصفي للشركة،
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يقبل اعتماد السيدة ريما قلايلي فاخوري من الجنسية اللبنانية مصفيا لشركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين ش.م.ع. وتمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها قانونا.
مادة 2: لا يعمل بهذا القرار الا بعد صدور علم وخبر بالتعديل موضوع المادة الاولى من دائرة الشركات ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 11 كانون الثاني 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي