المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر قرارا برفع الباخرة ABDUL B التي ترفع علم كمبوديا (رقم الإيمو 7920259) عن القائمة السوداء بعد ان قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لاحكام المادة /108/ من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل والتوصية رقم 1 الصادرة عن المؤتمر ال 80 لمكتب مقاطعة اسرائيل. وعملا باحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) فان القرار المذكور بخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل والمتعلق برفع الباخرة ABDUL B التي ترفع علم كمبوديا (رقم الإيمو 7920259) عن القائمة السوداء، على ان تنشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.