All legislation

قرار Decision No. 25 07/01/2010

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة التصديق على قرارات صادرة عن المؤتمر الثاني والثمانين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
07/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 562-565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 07/01/2010
Source
Lebanese University

المستندات:

- القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3950/2009 تاريخ 14/12/2009 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه صدر عن المؤتمر الثاني والثمانين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل المنعقد في دمشق بتاريخ 12/5/2009 التوصيات التالية: 1- الوثائق المطلوبة من الشركات المصدرة الى البلاد العربية: - حذف كلمة (بحت) من المادة 56 من المبادىء العامة للمقاطعة ومن الفقرة (1) من الملحق رقم (8) لتلك المبادىء. - الابقاء على العمل بنص المادة (68) من المبادىء العامة للمقاطعة دون اي تعديل. 2- تحديد المهل الزمنية لتقديم اقرارات التعامل لاول مرة: تعديل المادة 141 من المبادىء العامة للمقاطعة بحيث تصبح كالتالي: على المكاتب الاقليمية أن توعز للسلطات المختصة لديها قبل التعاقد مع أية شركة للمرة الاولى او مع أية شركة محل تحري أجهزة المقاطعة دون ان تصل الى مرحلة الإنذار او أية شركة تريد تسجيل براءة اختراع او علامة تجارية لها بضرورة الحصول من الشركة على إقرار مصدق تبين فيه بأنه لا توجد لها أية علاقات مع اسرائيل تخالف مبادىء المقاطعة المقررة، وأن يقوم المكتب الاقليمي المعني بتزويد المكتب الرئيسي بصورة من هذا الاقرار كي يعممه على المكاتب الاقليمية لكي تكون جميعها على علم باوضاع هذه الشركات ومن ثم فلا تعود الى تكرار مطالبتها باقرارات مماثلة. ويجب ان يقدم الاقرار الى احد اجهزة المقاطعة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ إصداره. 3- الشركة النمساوية LEWA SYSTEM GMBH & PUMPEN وشركتها الأم الالمانية LEWA GMBH: إعتبار وضع هذه الشركة وشركتها الأم منتهيا عند هذا الحد في الوقت الحاضر. 4- الشركة الفرنسية PBS- ORGENICS: حظر التعامل مع هذه الشركة نتيجة الاتهام المسند اليها بقيامها بمنح الشركة الاسرائيلية OGENICS LTD ترخيصا لانتاج المستحضرات والتحاليل الطبية وذلك لامتناعها عن الرد. 5- الشركة الاميركية KLG JEWELRY LLC LEVIEV: حظر التعامل مع هذه الشركة نتيجة اتهامها بكونها مملوكة من قبل الاسرائيلي AVNEROVICH LEVIV، مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقها لميولها الصهيونية. 6- المصرف البلجيكي الفرنسي DEXIA BANK وسائر فروعه: حظر التعامل مع هذا المصرف وسائر فروعه نتيجة الاتهام المسند اليه بقيامه بتمويل انشطة استيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقه لميوله الصهيونية. 7- الشركات الهولندية: التالية لميولها الصهيونية مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقها: - FARAN B.V ARAVA Holding BV - KETER EUROPE GARDENING B.V - ALLIBERT B.V - CURVER BENELUX B.V - JARDIN NETHERLANDS B.V - JARDIN INTERNATIONAL Holding B.V - EDEN SPRINGS (Nederland) B.V - The DANONE SPRINGS OF EDEN B.V 8- المنظمات الهولندية: حظر التعامل مع المنظمات الهولندية التالية باعتبارها صهيونية الميول مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقها: - CHRISTENEN VOOR ISRAEL - FEDERATIE NEDERLANDS ZIONISTEN - JOODS NATIONAL FUNDS - KMPG ISRAEL DISK - ORGANIZATION FOR THE PROMOTION OF TRADE ISRAEL NEDERLANDS OPTIN 9- الشركة الهولندية PHILIPS N.V: اعتبار وضع الشركة منتهيا عند هذا الحد وذلك نتيجة اتهامها بتوقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الاسرائيلية COMVIEW GRAPHICS 10- الشركة الهولندية ISRAEL PRODUCTEN CENTRUM: حظر التعامل مع الشركة نتيجة اتهامها ببيع واستيراد وتصدير بضائع اسرائيلية وقيام المنظمة الصهيونية الهولندية CHRISTENEN VOOR ISRAEL باستثمار محلها في هولندا. 11- الشركة السويسرية MERCK SERONO S.A واسمها السابق ARES SERON وشركتها الام Merck KGaA: اعتبار وضع الشركة منتهيا عند هذا الحد في الوقت الحاضر. 12- الشركة الهولندية UNILEVER N.V والشركة البريطانية UNILEVER PLC: تأجيل موضوع الاتهام المسند الى الشركتين والمتعلق بعلاقتهما بالشركة البريطانية المحظورة UNILEVER LTD وتكليف المكتب الرئيسي الاتصال بكل من الشركتين البريطانية UNILEVER PLC والهولندية UNILEVER N.V بالاضافة الى بيان حقيقة علاقة كل منهما باسرائيل في ضوء مبادىء المقاطعة المقررة. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما المادة 6 فقرة 2 منه، فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة بالشركات الآنفة الذكر الصادرة عن المؤتمر الثالث والثمانين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل، على ان تنشر في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 7/1/2010 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي