All legislation

قرار Decision No. 221 17/12/2009

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 206/1/2009 تاريخ 3/12/2009

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
17/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 186-187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 17/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء التي يخوله اياها الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته القاضي بوضع مشروع القانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 القاضي بتعيين السيد زيد سلمان خيامي مديرا عاما للشباب والرياضة،

بناء على القرار رقم 206/1/2009 تاريخ 3/12/2009،

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الديوان بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح القرار رقم 206/1/2009 تاريخ 3/12/2009 لجهة تاريخ تشكيل الحكومة بحيث يصبح : (9/11/2009) بدلا من: (11/7/2009)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2009 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله