المادة 1
مادة 1: يصحح القرار رقم 206/1/2009 تاريخ 3/12/2009 لجهة تاريخ تشكيل الحكومة بحيث يصبح : (9/11/2009) بدلا من: (11/7/2009)
قرار Decision No. 221 17/12/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء التي يخوله اياها الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته القاضي بوضع مشروع القانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 القاضي بتعيين السيد زيد سلمان خيامي مديرا عاما للشباب والرياضة،
بناء على القرار رقم 206/1/2009 تاريخ 3/12/2009،
وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الديوان بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح القرار رقم 206/1/2009 تاريخ 3/12/2009 لجهة تاريخ تشكيل الحكومة بحيث يصبح : (9/11/2009) بدلا من: (11/7/2009)
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2009 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله