المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "اوراق بابليشينغ ش.م.م Awraq Publishing S.A.R.L" ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية, باللغة الانكليزية باسم: "EDGE Kitchens & Bathrooms" يتحمل مسؤوليتها الصحافي شوقي يوسف صوايا.
قرار Decision No. 396 08/07/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2015849 تاريخ 26/3/2009 باسم: "اوراق بابليشينغ ش.م.م Awraq Publishing ممثلة بشخص السيد هشام شوقي صوايا الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1515 تاريخ 1/6/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "اوراق بابليشينغ ش.م.م Awraq Publishing S.A.R.L" ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية, باللغة الانكليزية باسم: "EDGE Kitchens & Bathrooms" يتحمل مسؤوليتها الصحافي شوقي يوسف صوايا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2009 وزير الاعلام د. طارق متري