All legislation

قرار Decision No. 396 08/07/2009

ترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "EDGE Kitchens & Bathrooms"

Type
قرار · Decision
Number
396
Date
08/07/2009
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 396 تاريخ 08/07/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2015849 تاريخ 26/3/2009 باسم: "اوراق بابليشينغ ش.م.م Awraq Publishing ممثلة بشخص السيد هشام شوقي صوايا الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1515 تاريخ 1/6/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "اوراق بابليشينغ ش.م.م Awraq Publishing S.A.R.L" ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية, باللغة الانكليزية باسم: "EDGE Kitchens & Bathrooms" يتحمل مسؤوليتها الصحافي شوقي يوسف صوايا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2009 وزير الاعلام د. طارق متري