All legislation

رأي Opinion 02/12/2009

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة اذاعة "لايت أف.أم" ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
02/12/2009
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 02/12/2009
Source
Lebanese University

المرجع:

احالة معالي وزير الاعلام رقم /935/ تاريخ 9/9/2009 والمحالة الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تحت الرقم /127/ تاريخ 11/9/2009

- القانون 382/94

- المرسوم 7997/96

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

المواد

المادة 1

جانب مقام مجلس الوزراء الموقر بواسطة معالي وزير الاعلام الدكتور طارق متري المحترم لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب: الترخيص المسبق المنوي حصوله وفق الجدول الآتي: المتفرغ --------- المتفرغ له -------- عدد الاسهم --- النسبة المئوية - جان ياسمين -- ميشال رضا منصور ----- 300 --------- 10% والمتعلق ب /300/ سهم اسمي من رأسمال الشركة. ولما كان السيد جان ياسمين مكتتب في رأسمال الشركة المستدعية بموجب لائحة باسماء المساهمين في الشركة مصادق عليها اصولا. ولما كانت شركة اذاعة "لايت أف.أم" ش.م.ل. هي من اذاعات الفئة الثانية المرخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /114/ تاريخ 17/9/1996، والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998. ولما كان السيد المتفرغ المذكور اسمه اعلاه يملك ثلاثماية سهم اسمي (300 سهم اسمي) من رأسمال الشركة المستدعية ويرغب في التفرغ عنها بكاملها الى السيد المتفرغ له المذكور اسمه اعلاه. ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: "يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص: "6- يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام". "يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص". ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك، - يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور على ان تنتقل هذه الاسهم للمتفرغ لهم بعد الحصول على الترخيص القانوني من مقام مجلس الوزراء. - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. - وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم صورة عن الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لنشره لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 2/12/2009 المجلس الوطني للاعلام المرئيس والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ