All legislation

رأي Opinion 02/12/2009

تصحيح خطأ مادي وارد في المرسوم رقم /1826/ تاريخ 2/5/2009 مقدم من شركة اذاعة راديو دلتا ش.م.ل. (فئة ثانية)

Type
رأي · Opinion
Date
02/12/2009
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 02/12/2009
Source
Lebanese University

المرجع:

احالة معالي وزير الاعلام رقم /934/ تاريخ 9/9/2009 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /126/ تاريخ 11/9/2009.

- القانون 382/94.

- المرسوم 7997/96.

المواد

المادة 1

معالي وزير الاعلام الدكتور طارق متري المحترم بالنسبة للموضوع والمرجع المبينين اعلاه، تبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ان الشركة المستدعية كانت قد تقدمت اصولا بطلب الترخيص للتفرغ عن اسهم يملكها مساهمين في الشركة المذكورة. وتبين ايضا انه قد صدر مرسوم الترخيص المطلوب الموافقة عليه تحت رقم /1826/ تاريخ 2/5/2009. وتبين ايضا ان خطأ ماديا غير مقصود قد ورد في احالة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم /173/ تاريخ 17/12/2008 يتعلق بفئة اسهم السيد سمير شكرالله صافي إذ ورد في احالة المجلس المذكورة ان السيد سمير صافي ينوي التفرغ عن (50 سهم فئة أ). ولدى مراجعة المجلس لملف الشركة المستدعية تبين ان السيد سمير شكرالله صافي ينوي التفرغ للآنسة جولي عبد الله اندراوس عن (50 سهم فئة ب). ولما كان يقتضى تصحيح هذا الخطأ المادي المذكور يرجو المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من معاليكم العمل على تصحيح هذا الخطأ المادي الموصوف اعلاه بحيث ينص تعديل مرسوم الترخيص المذكور اعلاه (رقم /1826/ تاريخ 2/5/2009) على ان السيد سمير شكر الله صافي قد تفرغ للآنسة جولي عبد الله اندراوس عن (50 سهم فئة ب) يملكها في رأسمال الشركة المذكورة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بيروت في 2/12/2009 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ