المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي اليرز". - مركزها: بعبدا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: السباحة - التنس.
قرار Decision No. 198 09/11/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإتشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي اليرز" المسجل تحت الرقم 1642/د تاريخ 29/4/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 10768 تاريخ 22/10/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/5/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي اليرز". - مركزها: بعبدا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: السباحة - التنس.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: إليزابيت ميشال التحومي - ميرنا جرجس الخوند - رانيا بطرس متى - جيزيل بطرس سمعان - عبده جان بارود - جنيفر جورج خليل - فادي مارون عبد النور.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحادي اللعبتين المختصتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او باللعبتين ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان