The whole text

قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2010 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية، يفوض السيد جرجي الخوري، رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي، مدير عام وزارة الصناعة بالانابة (رقمه المالي 87)، ببعض المهام وبتوقيع المعاملات المتعلقة بالمواضيع التالية: - توقيع قرارات الاجازات الادارية والعائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية التي يعود الى المدير العام حق منحها وفقا للمادة 40 من نظام الموظفين. - توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964. - توقيع عقود التجديد مع المتعاقدين على وظائف في ملاك المديرية العامة للصناعة وتشكل لجان تلف المحفوظات. - عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 1 من قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224649/article/1/