المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الاصول: 1- 2- شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. "ليزينغ" 3- آراب ليزينغ ش.م.ل.
علم وخبر Notice of association No. 10354 14/01/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 ولا سيما المادة 15 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الاصول: 1- 2- شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. "ليزينغ" 3- آراب ليزينغ ش.م.ل.
مادة 2: يشنر هذا القرار في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.
في 14 كانون الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه