All legislation

علم وخبر Notice of association No. 10 05/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "إبداع" مركزها: حلبا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
10
Date
05/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 217-218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 10 تاريخ 05/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "إبداع" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18191 تاريخ 7/11/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: إبداع". مركزها: حلبا - بلدية حلبا - قضاء عكار. غايتها: أهداف الجمعية: 1- جمع المبدعين في الآداب والفنون والعلوم من أهالي عكار وسكانها. 2- توفير ظروف الابداع للأديب والفنان والمفكر والعالم. 3- رعاية إنتاج المبدعين في عكار والعمل على نشره. 4- تشجيع كل من يسهم في بلورة الوعي الوطني والانساني من خلال ابداعه. 5- بناء علاقات مثمرة مع الهيئات والجمعيات الثقافية الأخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مسعد جميل موسى رامونا فهيم سعود حيدر أحمد سليمان نيكول نقولا متري اكرام احمد عبد الفتاح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مسعد جميل موسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود