المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1- ميريل لينش، بيرس، فينر أند سميث (ميدل ايست) ش.م.ل. 2- 3- الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4- 5- الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل. 6- سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل. 7- 8- شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9- اوبتيموم إنفست ش.م.ل. 10- 11- 12- هايبري فايننس ش.م.ل. 13- شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل. 14- اكسيس كابيتال ش.م.ل. 15- رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل. 16- ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.