All legislation

قرار Decision No. 10355 14/01/2010

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
10355
Date
14/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 595-596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10355 تاريخ 14/01/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة 6 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1- ميريل لينش، بيرس، فينر أند سميث (ميدل ايست) ش.م.ل. 2- 3- الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4- 5- الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل. 6- سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل. 7- 8- شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9- اوبتيموم إنفست ش.م.ل. 10- 11- 12- هايبري فايننس ش.م.ل. 13- شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل. 14- اكسيس كابيتال ش.م.ل. 15- رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل. 16- ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه