المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع خريجي معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية". مركزها: صيدا - مبنى الجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الخامس. غايتها: 1- تعميق أواصر العلاقات الاجتماعية بين المتخرجين. 2- نشر وتشجيع العلاقات ما بين الباحثين المتخرجين مع المعاهد الأخرى في لبنان والخارج. 3- ربط المتخرجين بسوق العمل. 4- توسيع المعرفة في مجال العلوم الاجتماعية من خلال عقد المؤتمرات العلمية. 5- التشجيع على البحث العلمي وكتابة المقالات ونشر الدراسات والقيام بالاحصائيات بصورة علمية وموضوعية. 6- التنسيق ما بين مختلف القطاعات التعليمية التي تقوم بتدريس مادة الاجتماع في المدارس والجامعات لتخريج باحثين اجتماعيين ذو كفاءة عالية. 7- تطوير طاقات وقدرات المتخرجين, وذلك لتحسين آدائهم الوظيفي في حياتهم العلمية من خلال القيام بدورات وبرامج متخصصة. 8- الدفاع عن حقوق المتخرجين, سعيا لتحسين أوضاعهم المهنية ومستواهم الاقتصادي والاجتماعي. 9- تقديم المشورة العلمية والاستشارة العلمية للقطاعين الحكومي والأهلي. 10- الوقوف على الظواهر المستجدة في المجتمع ودراستها وتحديد اساليب التدخل المهني وعلاجها. 11- تنمية العلاقة ما بين علم الاجتماع والعلوم الاخرى وتوضيح أهمية العلوم الاجتماعية في رسم وتطوير مجموعة من العلوم الانسانية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعيى الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فؤاد سعيد حيدر د. هويدا مصطفى الترك د. كاظم شريف نور الدين د. سناء محمد صباح د. ناهض حسين قديح د. معضاد علي رحال د. علي يوسف ابراهيم اسماعيل بزي يوسف ابراهيم اسماعيل بزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كاظم شريف نور الدين.