All legislation

علم وخبر Notice of association No. 11 05/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "تجمع خريجي معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
11
Date
05/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 218-220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 11 تاريخ 05/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: " تجمع خريجي معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16146 تاريخ 1/10/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع خريجي معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية". مركزها: صيدا - مبنى الجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الخامس. غايتها: 1- تعميق أواصر العلاقات الاجتماعية بين المتخرجين. 2- نشر وتشجيع العلاقات ما بين الباحثين المتخرجين مع المعاهد الأخرى في لبنان والخارج. 3- ربط المتخرجين بسوق العمل. 4- توسيع المعرفة في مجال العلوم الاجتماعية من خلال عقد المؤتمرات العلمية. 5- التشجيع على البحث العلمي وكتابة المقالات ونشر الدراسات والقيام بالاحصائيات بصورة علمية وموضوعية. 6- التنسيق ما بين مختلف القطاعات التعليمية التي تقوم بتدريس مادة الاجتماع في المدارس والجامعات لتخريج باحثين اجتماعيين ذو كفاءة عالية. 7- تطوير طاقات وقدرات المتخرجين, وذلك لتحسين آدائهم الوظيفي في حياتهم العلمية من خلال القيام بدورات وبرامج متخصصة. 8- الدفاع عن حقوق المتخرجين, سعيا لتحسين أوضاعهم المهنية ومستواهم الاقتصادي والاجتماعي. 9- تقديم المشورة العلمية والاستشارة العلمية للقطاعين الحكومي والأهلي. 10- الوقوف على الظواهر المستجدة في المجتمع ودراستها وتحديد اساليب التدخل المهني وعلاجها. 11- تنمية العلاقة ما بين علم الاجتماع والعلوم الاخرى وتوضيح أهمية العلوم الاجتماعية في رسم وتطوير مجموعة من العلوم الانسانية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعيى الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فؤاد سعيد حيدر د. هويدا مصطفى الترك د. كاظم شريف نور الدين د. سناء محمد صباح د. ناهض حسين قديح د. معضاد علي رحال د. علي يوسف ابراهيم اسماعيل بزي يوسف ابراهيم اسماعيل بزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كاظم شريف نور الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود