ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الانمائية الخيرية لعائلة أمان الدين - أمين الدين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17192 تاريخ 21/10/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"الجمعية الانمائية الخيرية لعائلة أمان الدين-أمين الدين". مركزها: كفرفاقود-شارع الجديد-ملك عائلة أمان وأمين الدين-قضاء الشوف. غايتها: 1-تنمية أواصر المحبة والتعاون. 2-تنشيط العمل الاجتماعي في ما بين أفراد المجتمع. 3-تقديم يد المساعدة في الاعمال الخيرية والمناسبات الاجتماعية. 4-السهر على تنظيم جميع شؤون العائلة وبشكل خاص كل من آل أمان وأمين الدين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ نبيل سلمان امين الدين الشيخ يوسف توفيق امين الدين الشيخ رمزي عاطف امين الدين وفيق فؤاد امان الدين محمود عزام امان الدين حسان داود امان الدين نواف وديع أمان الدين زياد عارف امين الدين رائد نزيه أمان الدين طلال مصطفى امان الدين نهاد معروف امان الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال مصطفى امان الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود