All legislation

علم وخبر Notice of association No. 13 05/01/2010

تعديل العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 6/1/1997. للجمعية المسماة: "جمعية رسالة سلام" مركزها: نهر ابراهيم - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
13
Date
05/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 221-222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 13 تاريخ 05/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 6/1/1997,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية رسالة سلام" المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19940 تاريخ 8/12/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: "جمعية رسالة سلام" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 6/1/1997. واصبحت على النحو التالي: مركزها: بكفيا - العقار رقم 709- مدرسة القديس جاورجيوس - مؤسسة الاب ريمون جهامي الاجتماعي للرسوم الكاثوليك - قضاء المتن. بدلا من: نهر ابراهيم - الشارع العام - ملك شربل محفوظ - قضاء جبيل. غايتها: 1- الاهتمام بالاطفال والشبيبة المعاقة واهلهم على اختلاف اعاقاتهم وانتماءاتهم. 2- تأهيل ومعالجة الشباب المدمنين ضمن برامج تربوية - مهنية - ثقافية وصحية. 3- تدريب مهني. 4- خلق مشاغل محمية تؤمن فرص عمل ملائمة لذوي الحاجات الخاصة والمدمنين. 5- توعية المجتمع والاهل على مسببات الاعاقة وكيفية تفاديها والتعامل معها. 6- تأليف جماعة ترافق وتحيط الاشخاص المصابين باعاقة عند فقدانها اهلهم فتؤمن لهم مكان فيه. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- الاهتمام بالاطفال والشبيبة المعاقة واهلهم على اختلاف اعاقاتهم وانتماءاتهم. 2- توعية المجتمع والاهل على مسببات الاعاقة وكيفية تفاديها والتعامل معها. 3- خلق مشاريع تؤمن فرص عمل ملائمة للشبيبة المصابة باعاقة كل بحسب قدراته. 4- تأليف جماعة ترافق وتحيط الاشخاص المصابين باعاقة عند فقدانهم اهلهم فتؤمن لهم مكان عيش. على أن تطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود