All legislation

مرسوم Decree No. 3094 25/01/2010

قبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى من "شركة بييوكار"

Type
مرسوم · Decree
Number
3094
Date
25/01/2010
Official Gazette
Issue 6, 29/01/2010, p. 673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3094 تاريخ 25/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من "شركة بييوكار" لصالح دار الفتوى-المركز الصحي العام وهي عبارة عن آلة للتحاليل الطبية + ELISA PLATE READER 96 + ELISA PLATE WASHER 94

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار