All legislation

علم وخبر Notice of association No. 14 05/01/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 77 تاريخ 18/1/1937. للجمعية المسماة: "لجنة العمل الخيري لمحلة الباشورة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
14
Date
05/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 222-223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 14 تاريخ 05/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على بيان العلم والخبر رقك 77 تاريخ 18/1/1937,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "لجنة العمل الخيري لمحلة الباشورة" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21016 تاريخ 24/12/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: "لجنة العمل الخيري لمحلة الباشورة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 77 تاريخ 18/1/1937. وأصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية العمل الخيري لمحلة الباشورة". بدلا من: "لجنة العمل الخيري لمحلة الباشورة".

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود