المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة ادناه والمقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام - دائرة الشؤون الصحية، وتقدر قيمتها بحوالي /12،700،000/ ل.ل. (اثنا عشرة مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية فقط).
مرسوم Decree No. 3091 25/01/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة ادناه والمقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام - دائرة الشؤون الصحية، وتقدر قيمتها بحوالي /12،700،000/ ل.ل. (اثنا عشرة مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية فقط).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار