المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة جميل شحاده وشريكه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 491 بحيث يصبح "شركة خوري وشحاده للصيرفة".
قرار Decision No. 10359 14/01/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على القرار رقم 7375 تاريخ 17/9/1999 القاضي بادراج اسم "شركة الياس جميل شحاده ومسعد فؤاد ناصيف للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 491،
وبناء على القرار رقم 9199 ترايخ 28/11/2005 القاضي بتعديل اسم "شركة الياس جميل شحاده ومسعد فؤاد ناصيف للصيرفة" بحيث اصبح "شركة جميل شحاده وشريكه للصيرفة"،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/9/2009 بالموافقة على تعديل اسم "شركة جميل شحاده وشريكه للصيرفة" بحيث يصبح "شركة خوري وشحاده للصيرفة"،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/1/2010 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة جميل شحاده وشريكه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 491 بحيث يصبح "شركة خوري وشحاده للصيرفة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه