المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28- احتياطي الموازنة. الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.195.000.000/ل.ل. (فقط مليار وماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الاول الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1- ايجارات مكاتب وصيانتها /365.000.000/ل.ل. البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذة 9- نفقات شتى متنوعة /100.000.000/ل.ل.
/465.000.000/ل.ل. والى الجزء الثاني (أ) الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 226- تجهيزات الفقرة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /70.000.000/ل.ل. الفقرة 3- تجهيزات للمعلوماتية البنذة 1- تجهيزات للمعلوماتية /31.000.000/ل.ل. الفقرة 9- تجهيزات أخرى النبذة 1- تجهيزات أخرى /69.000.000/لزل. البند 228- صيانة الفقرة 2- صيانة الابنية النبذة 1 صيانة ابنية إدارية /560.000.000/
/730.000.000/ل.ل.
/1.195.000.000/ل.ل. (فقط مليار وماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).