All legislation

مرسوم Decree No. 3062 28/01/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3062
Date
28/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 615-616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3062 تاريخ 28/01/2010
Source
Lebanese University

ان ريئس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28- احتياطي الموازنة. الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.195.000.000/ل.ل. (فقط مليار وماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الاول الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1- ايجارات مكاتب وصيانتها /365.000.000/ل.ل. البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذة 9- نفقات شتى متنوعة /100.000.000/ل.ل.

/465.000.000/ل.ل. والى الجزء الثاني (أ) الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 226- تجهيزات الفقرة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /70.000.000/ل.ل. الفقرة 3- تجهيزات للمعلوماتية البنذة 1- تجهيزات للمعلوماتية /31.000.000/ل.ل. الفقرة 9- تجهيزات أخرى النبذة 1- تجهيزات أخرى /69.000.000/لزل. البند 228- صيانة الفقرة 2- صيانة الابنية النبذة 1 صيانة ابنية إدارية /560.000.000/

/730.000.000/ل.ل.

/1.195.000.000/ل.ل. (فقط مليار وماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار