All legislation

مرسوم Decree No. 3047 16/01/2010

ترخيص إنشاء جمعية أجنبية باسم: "جمعية الشبكة العربية للتوحد (أنا)" "Arab Network For Autism-ANA" مركزها: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3047
Date
16/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 620-622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3047 تاريخ 16/01/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 9829 تاريخ 27/5/2009 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: "جمعية الشبكة العربية للتوحد (أنا)" "Arab Network For Autism-ANA - مركزها: بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 6449/اع/و/وز تاريخ 8/9/2009،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء جمعية أجنبية باسم: "جمعية الشبكة العربية للتوحد (أنا)" "Arab Network For Autism-ANA". مركزها: بيروت - شارع الجميزة - ملك مدرسة القلب الاقدس - مقر الجمعية اللبنانية للاوتيزم - التوحد. غايتها: 1- دعم احتياجات ذوي اضطرابات التوحد والمطالبة بحقوقهم. 2- توعية المجتمعات العربية بكافة شرائحها حول حقوق الاشخاص ذوي اضطرابات التوحد وصولا للدمج والاستقلالية. 3- تبادل الخبرات بين الدول العربية والمؤسسات المعنية في العمل مع الاشخاص ذوي اضطرابات التوحد. 4- إجراء وتشجيع الدراسات البحثية الخاصة بالتوحد بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية المختلفة. 5- تعاون الشبكة العربية للتوحد (أنا) مع كافة المنظمات والمؤسسات العربية والعالمية للتوحد. 6- توفير أحدث المعلومات باللغة العربية حول اضطرابات التوحد. 7- المساهمة في التمكين والتأهيل لذوي اضطرابات التوحد واسرهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اروى زيد الامين د. سميره عبد اللطيف عبدالله السعد سميه حسين عبد الرحمن حسين سميره ميرزا محمد حسين القاسمي اسماعيل عبدالله الزين الشيخة جميله محمد سلطان صقر القاسمي مها كمال ا لدين السيد هلالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اروى زيد الامين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود