All legislation

مرسوم Decree No. 3048 16/01/2010

ترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: "شبكة اللاعنف في البلدان العربية" مركزها: المكلس قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
3048
Date
16/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 622-923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3048 تاريخ 16/01/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الابقاء على جميعة حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 10155 تاريخ 1/6/2009 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية بأسم: "شبكة اللاعنف في البلدان العربية" مركزها: المكلس - قضاء المتن،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 6642/اع/و/وز تاريخ 2/9/2009،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء جمعية أجنبية باسم: "شبكة اللاعنف في البلدان العربية". مركزها: المكلس - العقار رقم 699 - ملك نبيل صليبي - الطابق السابع - قضاء المتن. غايتها: 1- نشر ثقافة اللاعنف في البلدان العربية. 2- تبادل الخبرات والتجارب وتطوير التقنيات والموارد في مجال اللاعنف. 3- كسب التأييد وتوظيف الامكانيات لمناصرة فكرة اللاعنف. 4- تبني خيار اللاعنف منهجا لمناهضة كافة أشكال الظلم (السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي...) وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي فايز ابي علام سلامه عباس رضا الصكبان منى فؤاد رفائيل مخامره ابراهيم اسماعيل ابراهيم صلاح حسين راغب خواجا جورج نمر جورج رشماوي اكرم ارشيذى انطاكي جيلبير جورج ضومط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فايز ابي علام.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود