المادة 1
مادة 1: استبدل اسم رئيس وممثل فرع الجمعية الاجنبية المسماة "لجنة المانونيات المركزية" مركزه بيروت، بحيث عينت السيدة ساره اليزابيت ادامز بدلا من السيد كينيث سايتز.
مرسوم Decree No. 3065 20/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على المرسوم رقم 8432 تاريخ 22/5/1996 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: "لجنة المانونايت المركزية" مركزه بيروت،
بناء على القرار رقم 112/أد تاريخ 7/8/2000 المتعلق باستبدال مركز في الهيئة التأسيسية للجمعية الاجنبية المسماة "لجنة المانونايت المركزية"،
بناء على القرار رقم 49/أد تاريخ 18/2/2006 المتعلق باستبدال ممثل فرع الجمعية الاجنبية "لجنة المانونايت المركزية"،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات رقم 11703 تاريخ 30/6/2009 المتضمن طلب استبدال اسم رئيس وممثل فرع الجمعية الاجنبية المشار اليها اعلاه،
بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 6870/اع/و/وز تاريخ 5/9/2009،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استبدل اسم رئيس وممثل فرع الجمعية الاجنبية المسماة "لجنة المانونيات المركزية" مركزه بيروت، بحيث عينت السيدة ساره اليزابيت ادامز بدلا من السيد كينيث سايتز.
مادة 2: على فرع الجمعية الوارد في المادة الاولى من هذا المرسوم التقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/140/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات زياد بارود