المادة 1
مادة 1: استبدل اسم ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة: "جمعية أي.سي.دي.آي/فوكا" مركزه بيروت، بحيث اصبح ممثل الفرع في لبنان السيد ستيفن اوليفر اور بدلا من السيدة نوبية فريبي.
مرسوم Decree No. 3067 20/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتلعق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على المرسوم رقم 17832 تاريخ 11/10/2006 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: "جمعية أي.سي.دي.آي/فوكا" مركزه بيروت،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات رقم 13225 تاريخ 29/7/2009 المتضمن طلب استبدال اسم وممثل فرع الجمعية الأجنبية المشار اليها اعلاه،
بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 8487/اع/و/وز تاريخ 16/11/2009،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استبدل اسم ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة: "جمعية أي.سي.دي.آي/فوكا" مركزه بيروت، بحيث اصبح ممثل الفرع في لبنان السيد ستيفن اوليفر اور بدلا من السيدة نوبية فريبي.
مادة 2: على فرع الجمعية الوارد في المادة الاولى من هذا المرسوم التقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات زياد بارود