All legislation

مرسوم Decree No. 3053 16/01/2010

بيع فضلة العقار رقم 2492 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة كوسبا العقارية، قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
3053
Date
16/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 625-626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3053 تاريخ 16/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/2/2009، من السيدين جورج وفيكتور انطون مالكي العقار الملاصق رقم 2498 من منطقة كوسبا العقارية، قضاء الكورة، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 2492/كوسبا،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 23/3/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 12/5/2009،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1127/ر.م تاريخ 16/7/2009 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأيي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدين جورج وفيكتور فريد انطون (مناصفة) فضلة عقار الدولة رقم 2492 من منطقة كوسبا العقارية، قضاء الكوره، البالغة مساحتها /25/م.م، بسعر /37500/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /9375000/ ل.ل (تسعة ملايين وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية)،

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2010 الامضاء: مشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار