ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/2/2009، من السيدين جورج وفيكتور انطون مالكي العقار الملاصق رقم 2498 من منطقة كوسبا العقارية، قضاء الكورة، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 2492/كوسبا،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 23/3/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 12/5/2009،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1127/ر.م تاريخ 16/7/2009 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأيي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدين جورج وفيكتور فريد انطون (مناصفة) فضلة عقار الدولة رقم 2492 من منطقة كوسبا العقارية، قضاء الكوره، البالغة مساحتها /25/م.م، بسعر /37500/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /9375000/ ل.ل (تسعة ملايين وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية)،
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2010
الامضاء: مشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار