ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/9/2008/، من السادة بولس، طانيوس، يوسف حنا الحكيم، وهند بطرس الحكيم المتضمن طلبهم شراء فضلات عقارات الدولة رقم 176، 177، 178 و179/ منطقة الفتاحات العقارية قضاء البترون بصفتهم مالكي العقارات الملاصقة ذات الارقام 22، 160، 161، 162، 163 و164 من ذات المنطقة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 108 تاريخ 25/2/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 1/6/2009،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1595/ر.م تاريخ 7/10/2009 على مشروع عقد البيع ا لمعروض.
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السادة بولس، يوسف حنا الحكيم وهند بطرس الحكيم، كل بحسب حصته في العقارات الملاصقة، فضلات عقارات الدولة رقم 176، 177، 178 و179 من منطقة الفتاحات العقارية، قضاء البترون، البالغة مساحتها الاجمالية /621/ م.م، بسعر /15000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد من كل فضلة، أي بمبلغ إجمالي قدره /9315000/ل.ل (تسعة ملايين وثلاثماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلات العقارات سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكمايه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الاول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار