All legislation

مرسوم Decree No. 3066 20/01/2010

بيع فضلات العقارات رقم 176، 177، 178 و179 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الفتاحات العقارية، قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
3066
Date
20/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 626-627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3066 تاريخ 20/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/9/2008/، من السادة بولس، طانيوس، يوسف حنا الحكيم، وهند بطرس الحكيم المتضمن طلبهم شراء فضلات عقارات الدولة رقم 176، 177، 178 و179/ منطقة الفتاحات العقارية قضاء البترون بصفتهم مالكي العقارات الملاصقة ذات الارقام 22، 160، 161، 162، 163 و164 من ذات المنطقة العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 108 تاريخ 25/2/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 1/6/2009،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1595/ر.م تاريخ 7/10/2009 على مشروع عقد البيع ا لمعروض.

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة بولس، يوسف حنا الحكيم وهند بطرس الحكيم، كل بحسب حصته في العقارات الملاصقة، فضلات عقارات الدولة رقم 176، 177، 178 و179 من منطقة الفتاحات العقارية، قضاء البترون، البالغة مساحتها الاجمالية /621/ م.م، بسعر /15000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد من كل فضلة، أي بمبلغ إجمالي قدره /9315000/ل.ل (تسعة ملايين وثلاثماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلات العقارات سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكمايه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار