المادة 1
مادة 1: اجيز للسيدين صلاح شكيب عبد الصمد وعوني محمد الحاج ادخال السيد ربيع بسام بو علوان شريكا معهما في اجازة مدرسة "لا سيتيه ناسيونال" والكائنة على العقارات رقم 3514 و3515 و1201 منطقة برجا - قضاء الشوف.
مرسوم Decree No. 3052 16/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)، وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 8437 تاريخ 22/5/1996 المتضمن الاجازة للسيدين عوني محمد الحاج وصلاح شكيب عبد الصمد فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل في برجا - قضاء الشوف،
بناء على القرار رقم 977 تاريخ 31/12/199 والمتضمن السماح باضافة طابق الى مبنى المدرسة وتعيين مدير لها،
بناء على الاستدعاء رقم 44/12 تاريخ 5/1/2009 والمتضمن طلب الموافقة على ادخال السيد ربيع بسام أبو علوان شريكا في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز للسيدين صلاح شكيب عبد الصمد وعوني محمد الحاج ادخال السيد ربيع بسام بو علوان شريكا معهما في اجازة مدرسة "لا سيتيه ناسيونال" والكائنة على العقارات رقم 3514 و3515 و1201 منطقة برجا - قضاء الشوف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة