المادة 1
رخص لجامعة المقاصد باستحداث كلية ادارة اعمال تتضمن التراكيز التالية:
الادارة العامة،
نظم المعلوماتية الادارية،
النظم المالية الاسلامية،
ادارة الاعمال الحرة،
الادارة الصحية (بكالوريوس 3 سنوات).
مرسوم Decree No. 3068 20/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1962 وتعديلاته (تنظيم التعلمي العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسات رقم 4/2008 تاريخ 26/6/2008،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،
يرسم ما يأتي:
رخص لجامعة المقاصد باستحداث كلية ادارة اعمال تتضمن التراكيز التالية:
الادارة العامة،
نظم المعلوماتية الادارية،
النظم المالية الاسلامية،
ادارة الاعمال الحرة،
الادارة الصحية (بكالوريوس 3 سنوات).
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكلية الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الاداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ وحيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم والعالي الامضاء: حسن منيمنة