المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو وكيل شركة sanofis-aventis لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن مستحضر الـ Docetaxel Trihydrate Taxotere موزّع كالتالي: -2600 عبوة من Taxotere 80 مغ. 2900- عبوة من Taxotere 20 مغ.
مرسوم Decree No. 3070 20/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو وكيل شركة sanofis-aventis لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن مستحضر الـ Docetaxel Trihydrate Taxotere موزّع كالتالي: -2600 عبوة من Taxotere 80 مغ. 2900- عبوة من Taxotere 20 مغ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريا حفار