All legislation

مرسوم Decree No. 3090 25/01/2010

ترخيص بانشاء مستشفى خاص في العباسية -صور

Type
مرسوم · Decree
Number
3090
Date
25/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 630-631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3090 تاريخ 25/01/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جميعة المبرات الخيرية (مركزها بيروت - علم وخبر رقم 126/أد تاريخ 28/7/1978 وتعديله رقم 17/أد تاريخ 24/5/1991 مثبت بافادة رئيس مصلحة الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 206/4/2009 تاريخ 13/1/2009 وممنوحة صفة المنفعة العامة بالمرسوم رقم 2879 تاريخ 15/10/1992) والمسجل في قلم ديوان الصحة العامة تحت رقم 17310/1/2009 تاريخ 28/10/2009،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 491/م.ه. تاريخ 16/11/2009،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجمعية المبرات الخيرية بإنشاء مستشفى خاص (دار للعجزة والمسنين) في العباسية - قضاء صور - على العقار رقم 763 من منطقة العباسية العقارية - بملكها - يعرف باسم مركز دار الامان لرعاية المسنين - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: ان عدد الأسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /45/ سريرا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبد في 25 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة