المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 بحيث تصبح كالآتي: يستفيد الاجير من منحة مدرسية عن اولاده عن العام الدراسي 2009-2010 ويمكن تجديدها سنة ثانية في حال تعذر تفعيل المدرسة الرسمية خلال السنة الاولى، تحدد قيمة هذه المنحة كما يلي: - مائتا الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية أو المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعاقين. - خمسماية الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس أو الجامعات الخاصة. - ثلاثماية الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية. وتدفع هذه المنحة وفقا للاسس التالية: 1- ان يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين. 2- ان يكون الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا يعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية. 3- لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة مدرسية عن اولاده. 4- لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي. 5-يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا يتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون ليرة لبنانية. 6- اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير بدل منحة اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فيبقى حقا مكتسبا له. 7- لا تعبتر المنحة المدرسية عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع أي رسم او ضريبة او اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.