المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد هاني فؤاد معلوف، مواليد 1965 رقم سجله (3) كفرعقاب - قضاء المتن، مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة كفرعقاب السيد جميل الياس المعلوف لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 87 25/01/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 2049/ب تاريخ 24/12/2009،
وحيث أن مختار كفرعقاب جميل الياس المعلوف توفاه الله، ونفذت وثيقة الوفاة برقم 414 تاريخ 25/11/2009، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 207/4 تاريخ 15/1/2010،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد هاني فؤاد معلوف، مواليد 1965 رقم سجله (3) كفرعقاب - قضاء المتن، مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة كفرعقاب السيد جميل الياس المعلوف لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود