All legislation

قرار Decision No. 87 25/01/2010

تعيين مختار في بلدة كفرعقاب - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
25/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 25/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 2049/ب تاريخ 24/12/2009،

وحيث أن مختار كفرعقاب جميل الياس المعلوف توفاه الله، ونفذت وثيقة الوفاة برقم 414 تاريخ 25/11/2009، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 207/4 تاريخ 15/1/2010،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد هاني فؤاد معلوف، مواليد 1965 رقم سجله (3) كفرعقاب - قضاء المتن، مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة كفرعقاب السيد جميل الياس المعلوف لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود