All legislation

علم وخبر Notice of association No. 65 18/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية نساء الغد" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
65
Date
18/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 633-635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 65 تاريخ 18/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008

تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الجمعية المسماة: "جمعية نساء الغد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13252 تاريخ 30/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية نساء الغد". مركزها: بعلبك - رأس العين - ملك اسعد الشل. غايتها: 1- تمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانمائية والتربوية والعلمية وجميع الميادين التي تخدم المرأة وكرامتها. 2- تحسين الشروط البيئية وتشجيع السياحة بما في ذلك السياحة البيئية. 3- مكافحة التسول وايجاد فرص عمل للمحتاجين. 4- انشاء مكتبات عامة تعنى بتوفير مختلف انواع الكتب والدورات والمطبوعات تناسب جميع الاعمار. 5- تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. 6- التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الاهداف المماثلة سواء على الصعيد الداخلية أم في الخارج. 7- مساعدة ذو احتياجات خاصة ومحاولة انشاء مدارس تهتم بهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: حياه علي مشيك وسام صالح مقصود ريان سعد العشي زينب قاسم مشيك حكمت احمد طه لميا عباس زعيم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حياه علي مشيك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود