ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الإيد بالإيد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16989 تاريخ 16/10/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الإيد بالإيد". مركزها: شمسطار - مدخل البلدية الرئيسي - ملك حسن غصن - قضاء بعلبك. غايتها: 1- الانماء. 2- السعي الى تحسين اوضاع المواطنين المحتاجين. 3- مساعدة الشباب على تأمين احتياجاتهم لمستقبل افضل. 4- ا لعمل على رفع مستوى الوضع الثقافي والصحي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احلام شبلي غصن علي محمد الحاج حسن محمد عباس الطفيلي بوشبا محمد جعفر حسن حسين غصن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن حسين غصن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود