ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "قدامى كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17954 تاريخ 3/11/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات عاما بتأسيس الجمعية المسماة: "قدامى كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف". مركزها: بيروت - شارع طريق الشام - كلية التربية في الجامعة اليسوعية. غايتها: 1- تنظيم التدريب المستمر للقدامى. 2- تأمين التواصل بين الطلاب القدامى والطلاب الجدد والجامعة بهدف القيام بنشاطات ثقافية، تربوية. 3- تطوير كلية التربية في الجامعة واليسوعية بهدف تطوير مهنة التعليم والابحاث التربوية. 4- تبادل الخبرات في ميادين التعليم والابحاث التربوية بين الطلاب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غيدا جعفر صيداني - جان كلود مفيد ابو عتمه - ميراي مارون مخول - جومانا علي قشور -زينة انطوان نعمه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة غيدا جعفر صيداني.
مادة 2: عل الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود