المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة الشرق الاوسط للتعليم اللاهوتي-لبنان". مركزها: بصاليم - الطريق الرئيسية - منطقة المذوب العقارية - رقم 940 - القسم رقم 10 - مبنى ابي خليل - الطابق الرابع - قضاء المتن. غايتها: 1- إن اهداف الجمعية هي: - دعم كليات اللاهوت في لبنان والشرق الاوسط وشمال افريقيا، عن طريق تعزيز شبكة تواصل فيما بينها، وتحفيز التعاون وتقديم الخبرات وتدريب قياديين في هذا المجال. - تأمين بنية تحتية لكليات اللاهوت الراغبة في الانتساب الى شبكة تعاون، تساعدها على تحقيق قرارات متعلقة بالحاجات الى تطوير قيادة رائدة في مؤسات التدريب اللاهوتي الانجيلي في لبنان والشرق الاوسط وشمال افريقيا. - تنظيم واقامة دورات تدريبية تؤدي الى معالجة اكبر في مختلف الادوار المهنية للمؤسسات التي تعنى باللاهوت بما في ذلك التطوير المهني للرؤساء والعمداء، الاساتذة، المديرين، أمناء الكليات، المسؤولين عن التسجيل... الخ. - تطوير مصادر معلومات لاهوتية تتضمن جميع المراجع، والمصادر المتاحة باللغة العربية، سواء المتوفرة حاليا او التي هي قيد الصدور، او المنوي انتاجها، وكافة المصادر المطلوبة، وذلك من اجل الثقافة اللاهوتية للغير، المحلية او عن بعد. - انتاج ونشر، بالتعاون مع كليات ومؤسسات اللاهوت والشركاء في هذا المجال، مراجع لاهوتية اساسية. - تجمع وتبادل المعلومات ذات الصلة مع كليات ومؤسسات ودور نشر في مجال اللاهوت لتجنب تكرار الاعمال ولتحديد المواد والمصادر والمراجع المطلوبة في هذا المجال. - طبع ونشر مجلة اقليمية او اكثر ذات طابع اكاديمي ومهني تصدر في عددين او اكثر سنويا وتحتوي على مقالات ومصادر ومراجع في اللغتين العربية والانكليزية. - تعزيز نوعية وتطوير الاعمال في الكليات والمؤسسات التي تعنى باللاهوت عن طريق إحداث تفاهمات على التعاون والمساعدة في تطوير كتيب منقح للاعتراف الاكاديمي (accreditation) قادر على التوجه الى مؤسسات الاعتراف الاكاديمي اللاهوتي في افريقيا، آسيا واوروبا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد مواقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي عبد المسيح حداد د. رياض عزيز قسيس د. حكمت نجاح قشوع كميل الياس ملكي سعيد فيليب ملوح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كميل الياس ملكي.