All legislation

علم وخبر Notice of association No. 77 19/01/2010

تأسيس جميعة باسم: "رابطة الشرق الاوسط للتعليم اللاهوتي - لبنان" مركزها: بصاليم - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
77
Date
19/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 637-638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 77 تاريخ 19/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة الشرق الاوسط للتعليم اللاهوتي- لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8465 تاريخ 6/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة الشرق الاوسط للتعليم اللاهوتي-لبنان". مركزها: بصاليم - الطريق الرئيسية - منطقة المذوب العقارية - رقم 940 - القسم رقم 10 - مبنى ابي خليل - الطابق الرابع - قضاء المتن. غايتها: 1- إن اهداف الجمعية هي: - دعم كليات اللاهوت في لبنان والشرق الاوسط وشمال افريقيا، عن طريق تعزيز شبكة تواصل فيما بينها، وتحفيز التعاون وتقديم الخبرات وتدريب قياديين في هذا المجال. - تأمين بنية تحتية لكليات اللاهوت الراغبة في الانتساب الى شبكة تعاون، تساعدها على تحقيق قرارات متعلقة بالحاجات الى تطوير قيادة رائدة في مؤسات التدريب اللاهوتي الانجيلي في لبنان والشرق الاوسط وشمال افريقيا. - تنظيم واقامة دورات تدريبية تؤدي الى معالجة اكبر في مختلف الادوار المهنية للمؤسسات التي تعنى باللاهوت بما في ذلك التطوير المهني للرؤساء والعمداء، الاساتذة، المديرين، أمناء الكليات، المسؤولين عن التسجيل... الخ. - تطوير مصادر معلومات لاهوتية تتضمن جميع المراجع، والمصادر المتاحة باللغة العربية، سواء المتوفرة حاليا او التي هي قيد الصدور، او المنوي انتاجها، وكافة المصادر المطلوبة، وذلك من اجل الثقافة اللاهوتية للغير، المحلية او عن بعد. - انتاج ونشر، بالتعاون مع كليات ومؤسسات اللاهوت والشركاء في هذا المجال، مراجع لاهوتية اساسية. - تجمع وتبادل المعلومات ذات الصلة مع كليات ومؤسسات ودور نشر في مجال اللاهوت لتجنب تكرار الاعمال ولتحديد المواد والمصادر والمراجع المطلوبة في هذا المجال. - طبع ونشر مجلة اقليمية او اكثر ذات طابع اكاديمي ومهني تصدر في عددين او اكثر سنويا وتحتوي على مقالات ومصادر ومراجع في اللغتين العربية والانكليزية. - تعزيز نوعية وتطوير الاعمال في الكليات والمؤسسات التي تعنى باللاهوت عن طريق إحداث تفاهمات على التعاون والمساعدة في تطوير كتيب منقح للاعتراف الاكاديمي (accreditation) قادر على التوجه الى مؤسسات الاعتراف الاكاديمي اللاهوتي في افريقيا، آسيا واوروبا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد مواقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي عبد المسيح حداد د. رياض عزيز قسيس د. حكمت نجاح قشوع كميل الياس ملكي سعيد فيليب ملوح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كميل الياس ملكي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود