All legislation

علم وخبر Notice of association No. 78 19/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية للخدمات التربوية في القرعون والبقاع الغربي" مركزها: جب جنين - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
78
Date
19/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 638-641
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 289 تاريخ 23/03/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 78 تاريخ 19/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للخدمات التربوية في القرعون والبقاع الغربي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14807 تاريخ 2/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للخدمات التربوية في القرعون والبقاع الغربي". مركزها: جب جنين - مشفى فرحات سابقا - الدور الاول - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1- ايلاء الشأن التربوي: عقليا - جسديا- نفسيا. بالغ الاهتمام وذلك عبر: 1- نشر الوعي التربوي والثقافة التربوية. 2- انشاء المدارس والمراكز التربوية المجانية وغير المجانية لجميع المراحل: الحضانة والروضة والتعليم الاساسي والثانوي واقامة المراكز التربوية المتخصصة. 3- تفعيل الحركة التربوية وتشجيع كل ما يسهم في تطوير القدرات والمهارات التعليمية للمدرسين والمدرسات عن طريق دورات تدريبية وورش عمل تربوية في مختلف المواد التعليمية والمجالات التربوية وتبادل الخبرات مع محيطنا العربي اولا وفي انحاء العالم ثانيا والاستفادة من تجاربهم جميعا. 4- افتتاح مراكز متخصصة لاصحاب الحاجات الخاصة ولبطيئي التعليم والمعوقين جسديا او عقليا. 5- انشاء ملفات خاصة للمتسربين من المدارس والاتصال بهم عن طريق ذويهم وتنظيم جلسات ارشادية لهم لالحاقهم من جديد بالمدرسة واشراكهم في دورات خاصة ارشادية وتوجيهية او مهنية او اكاديمية وفق ما يناسب حالتهم وحاجتهم. 6- افتتاح مراكز متخصصة للمتميزين والمبدعين من التلامذة. 7- اقامة دورات تعنى بتعليم التفكير الابداعي والناقد والذكاءات المتعددة. 8- تنظيم دورات لتعليم اللغة العربية وغيرها بطرق واساليب ووسائل تربوية حديثة. 9- تنظيم دورات للاداريين في المؤسسات التربوية وغيرها. 10- انشاء معهد لتدريب المعلمين والمعلمات وخاصة في مجال التربية الحضانية. 11- تنظيم دورات للارشاد والتوجيه التربوي للمعلمين والمعلمات والآباء والامهات خاصة. ولغيرهم من شرائح مجتمعنا. 12- تنظيم رحلات تربوية للمدرسين والمدرسات والمتعلمين داخل لبنان وخارجه تؤمن نافذة مفتوحة للتواصل التربوي. 13- تنظيم مسابقات تربوية في مختلف المجالات والمواد وتوزيع الجوائز على الفائزين. 14- اصدار مطبوعات دورية وغير دورية وكتب تعنى بالشأن التربوي. 15- تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات تربوية. 16- التواصل مع المواقع الالكترونية التي تعنى بالشأن التربوي وانشاء موقع الكتروني تربوي للجمعية. 17- العناية الخاصة بتنمية الميول التربوية البيئية لتوجيه المواطن عامة والمتعلم خاصة. للاهتمام بالشجرة من حيث هي عنصر اساسي من عناصر البيئة اللبنانية ولاكتساب السلوك البيئي التربوي عامة. 18- توظيف الجهود التربوية لتفعيل الحركة الثقافية والاجتماعية من اجل تواصل اجتماعي واع مبني على معرفة الآخر وقبوله انطلاقا من فهم حقوقه. 19- الاهتمام بالوضع الصحي للمتعلم خاصة، ولغيره من خلال انشاء مؤسسات صحية تعنى بالكشف المبكر عن المشكلات الصحية لتقديم الخدمات اللازمة في المدرسة وخارجها. 20- الاهتمام بحالة المتعلمين النفسية واجراء كل من شأنه ان يساعد في الكشف المبكر عن أي خلل والاسراع بالتدخل من قبل اخصائيين. 21- اجراء اختبارات (B.D.A) وغيرها من الاختبارات التربوية ووضع الخطط العلاجية ومتابعتها مع الاهل والمدرسة. 22- تنظيم دورات تعليمية مكثفة لمحو الامية. وتمكين المشاركين من استخدام وسائل التواصل المعاصرة مثل الشبكة الالكترونية وغيرها. 23- تنظيم دورات صيفية ومخيمات للطلبة المتميزين والمبدعين بناء على برامج خاصة بمن يعانون مشكلات تربوية محددة بناء على برامج متخصصة. 24- العناية بالتعليم في مجالاته كلها: أ- الاكاديمي ما قبل الجامعي بمختلف مراحله من الحضانة حتى الثانوي. ب- الاكاديمي الجامعي بمختلف الاقسام والاختصاصات. ج- المهني بمختلف مراحله واقسامه واختصاصاته القائمة والمستحدثة. وذلك عن طريق فتح المؤسسات التربوية: مدارس - معاهد - جامعات - المجانية وغير المجانية التي لا تبتغي الربح. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم قاسم جمعه العزنكي ميسون قاسم جراح طارق حسين طربين فاديه موسى حماده محمد نصير عجرم مزن عمر ياسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم قاسم جمعه العزنكي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود