All legislation

علم وخبر Notice of association No. 28 07/01/2010

تعديل العلم والخبر رقم 153/أد تاريخ 12/10/1996 للجمعية المسماة: "النادي الثقافي الاجتماعي لبلدة بني حيان" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
28
Date
07/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 234-235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 28 تاريخ 07/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 153/أد تاريخ 12/10/1996.

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "النادي الثقافي الاجتماعي لبلدة بني حيان" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15535 تاريخ 17/9/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "النادي الثقافي الاجتماعي لبلدة بني حيان" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 153/أد تاريخ 12/10/1996 واصبحت على النحو التالي: مركزها: بني حيان - كرم الزيتون - ملك الجمعية - قضاء مرجعيون. بدلا من: حارة حريك - قرب الضمان الاجتماعي - مقابل معمل روتكس - الطابق الاول - قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود