المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بيت يونس - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بيت يونس".
قرار Decision No. 74 19/01/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من أهالي بلدة بيت يونس المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 13567 تاريخ 5/8/2009
بناء على قرار بلدية القريات رقم 16/2009 تاريخ 25/7/2009،
بناء على قرار بليدة الحويش رقم 34/2009 تاريخ 31/7/2009،
بناء على قرار بلدية حرار رقم 4/2009 تاريخ 30/7/2009،
بناء على قرار بلدية رحبة رقم 224 تاريخ 3/10/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بيت يونس - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بيت يونس".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية بيت يونس هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود