المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الأهلية لإنماء منطقة الرفاهية وجوارها". مركزها: طرابلس - منطقة الرفاعية - شارع عقبة النملة - ملك رهيف الجزار. غايتها: 1- تحسين نوعية حياة أهالي منطقة الرفاهية وجوارها, وتلبية إحتياجاتهم الملحة, وايجار مكتب خاص يتابع هذه الامور. 2- إعداد مشاريع إنمائية في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتربوية والثقافية, ومحو الامية وإزالة المظاهر الغير حضارية المتفشية في هذه الاحياء الشعبية الفقيرة, والتعاون مع المؤسسات الأهلية والرسمية لتحقيق ذلك. 3- تعزيز دور مختلف الشرائح المجتمعية, ولا سيما الشبابية منها, وتوجيهها نحو متطلبات سوق العمل. 4- تبني القضايا العامة التي تمس مباشرة رفاهية المجتمع وتعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية للتصدي لها. 5- صيانة وترميم الابنية الاثرية في منطقة الرفاهية وجوارها, وإشراك الجهات المعنية بذلك, ولا سيما مديرية الآثار وبلدية طرابلس. 6- العمل على توجيه وتوعية الاهالي ولا سيما الشباب وحثهم على التعاون فيما بينهم على كل ما يعود على منطقتهم ومدينتهم ووطنهم بالأمن والرخاء والمحبة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مالك عمر نعوشي محمد خضر محمود الشيخ حسين محمد غازي معن عبد الستار دقماق علي خضر الشيخ باسم مصطفى درباس حسين فياض النشار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مالك عمر نعوشي