All legislation

علم وخبر Notice of association No. 81 20/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "المجلس الوطني للسياحة الصحية" مركزها: جونية - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
81
Date
20/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 642-643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 81 تاريخ 20/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المجلس الوطني للسياحة الصحية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19369 تاريخ 30/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المجلس الوطني للسياحة الصحية". مركزها: جونية - مستشفى سيدة لبنان - قضاء كسروان. غايتها: 1- التنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالسياحة الصحية. 2- تنمية السياحة الصحية في جميع القطاعات المعنية بالصحة والسياحة في لبنان والخارج وبجميع الوسائل الممكنة. 3- دعم القطاعات المعنية بالسياحة الصحية. 4- العمل على تفعيل ومراقبة المؤسسات المعنية بالسياحة الصحية وتقديم البيانات والتقارير المناسبة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. فوزي منصور عضيمي - د. وسام وديع عيسى - د. جوزف طانيوس ابي كنعان - محمد علي خضر حمندي. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فوزي منصور عضيمي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود