ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية منارة العلا الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15536 تاريخ 17/9/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية منارة العلا الخيرية". مركزها: الحويش - الشارع العام - ملك حسن علي خضر - قضاء عكار. غايتها: 1- إنشاء مركز صحي. 2- تطوير القرية وتنميتها. 3- المحافظة على البيئة والثروة الحرشية. 4- دعم الانشطة التربوية والثقافية والاجتماعية والنسائية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسن علي خضر - علي مصطفى حسين - عمر علي خضر - خضر مصطفى حسين - سوزان عبد الرحمن الحايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر مصطفى حسين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود