All legislation

علم وخبر Notice of association No. 85 23/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "المنتدى الاقتصادي الشمالي" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
85
Date
23/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 644-646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 85 تاريخ 23/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المنتدى الاقتصادي الشمالي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1509/2007 تاريخ 31/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المنتدى الاقتصادي الشمالي". مركزها: طرابلس - منطقة الرمانة العقارية - عقار رقم 2/41 - ملك محمد صلاح وعمر محمد سالم الحلبي. غايتها: 1- العمل على رفع القدرة التنافسية للانتاج المحلي. 2- إقامة الندوات المختصة لتبادل الخبرات وتعميق المعلومات. 3- المساعدة في تصريف الانتاج المحلي. 4- تفعيل دور الشباب والمؤسسات والشركات في المجتمع في المجال الاقتصادي. 5- دعم المهرجانات التراثية والاقتصادية والسياحية. 6- تقديم الخدمات التدريبية والمساعدات العملية وتنفيذ النشاطات التي من شأنها تطوير الثقافة الاقتصادية. 7- تنمية قدرات الافراد والمؤسسات والشركات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - العميد الركن المتقاعد مصطفى سعد الله القرحاني - محمد صلاح محمد سالم الحلبي - روبير حنا برساكه - صائب احمد ماهر بارودي - الينار حسن عبد القادر - ربيع اوسامه عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن المتقاعد مصطفى سعد الله القرحاني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود