All legislation

علم وخبر Notice of association No. 88 25/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي مبادرة الشراكة الشرق اوسطية لبنان" MEPILAA-Lebanon Alumni Association مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
88
Date
25/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 646-648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 88 تاريخ 25/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة خريجي ميادرة الشراكة الشرق اوسطية لبنان"MEPi LAA-Lebanon Alumni Association والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21043 تاريخ 24/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة خريجي مبادرة الشراكة الشرق اوسطية لبنان" MEPI LAA-Lebanon Alumni Association .

مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - بناية الجندول - مكتب عالم وشركاه - الطابق الخامس.

غايتها:

ان رابطة خريجي الشراكة الشرق اوسطية هي جمعية علمية ثقافية تهدف الى جمع كافة الخريجين من خلال توفير منبر يتم من خلاله تبادل الخبرات والتجارب، مناقشة التحديات والقضايا المشتركة، توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني، وتسهيل تبادل المعلومات والامكانيات والقدرات، واعداد النشرات والمطبوعات من اجل تطوير قدرات ومهارات المجتمع اللبناني في كافة المجالات لا سيما تلك المتعلقة بالمرأة والاقتصاد والتربية والاجتماع والديمقراطية كما تهدف الجمعية الى:

1- التعاون والتنسيق مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني من اجل تعزيز دور المرأة في المجتمع.

2- مساعدة ومساندة المجتمع اللبناني في تنفيذ مشاريع واعمال ذات تأثير مباشر على تطوير الاقتصاد اللبناني.

3- توعية الشباب على اهمية مشاركة المرأة في عالم الاعمال وذلك من خلال دورات تدريبية وحلقات حوار.

4- اجراء دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات حوارية لتحسين وتفعيل دور المرأة اللبنانية، والحياة الاقتصادية والتربية ومفهوم الديمقراطية في لبنان.

5- إنشاء حاضنة (Incubator) والاستفادة من خبرات ومساعدة الجمعيات الوطنية والاجنبية والعمل على تطبيقها في المجتمع اللبناني.

6- تحضير وعرض برامج لطلاب المدارس والجامعات تتناول عالم الاعمال والاقتصاد والدور الذي يلعبها الشباب في تطوير الاقتصاد الوطني.

7- اجراء مؤتمرات ودورات تدريبية لرجال الاعمال ولسيدات الاعمال لتطوير مهاراتهم.

8- الاقتراع والمشاركة في صياغة مشارع قوانين تهدف الى تعزيز دور الفرد لا سيما المرأة وتطوير الاقتصاد والارتقاء بالمستوى العلمي وتعميمه على كافة شرائح المجتمع وتعزيز المفاهيم الاجتماعية لا سيما الديمقراطية منها.

9- التعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية لرفع مستوى الوعي بحقوق الفرد على كافة الاصعدة.

10- دعم النشاطات التي تهدف الى ضمان وتطوير المجتمع اللبناني بكافة فئاته من خلال الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية.

11- تطوير المجتمع اللبناني في مجال التربية والاقتصاد والاجتماع وحقوق المرأة من خلال الدعم والتشبيك (Networking).

12- الاستفادة من الوسائل الاعلانية والاعلامية لتحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

- دانا غازي صالح .

- مايا سليم نجم.

- باتريسيا الفراد البيطار.

- توماس الياس شاهين .

- وسام منير شاهين .

- ناجي يوسف الشخطوره .

- دوللي مرشد شقير .

- ماهر غسان الحسنية .

- نايلة نقولا صباغه.

- فارس محمد حافظ قبيسي.

- رانيه نعيم (المعروف بطوني) كساب .

- نادين الياس سابا.

- ندى انطوان ابي غانم.

- مارون يوسف الشارباتي .

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية دوللي مرشد شقير.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود