All legislation

مرسوم Decree No. 3120 29/01/2010

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين

Type
مرسوم · Decree
Number
3120
Date
29/01/2010
Official Gazette
Issue 7, 04/02/2010, p. 687-688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3120 تاريخ 29/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه، وذلك عند غياب الوزير الاصيل لأي سبب كان: -سعد الدين الحريري - وزيرا للمالية بالوكالة -الياس المرّ - وزيرا للداخلية والبلديات بالوكالة -بطرس حرب -وزيرا للعدل بالوكالة -أكرم شهيب - وزير دولة لشؤون مجلس النواب بالوكالة -ميشال فرعون - وزيرا للاشغال العامة والنقل بالوكالة -علي حسين عبدالله -وزيرا للشؤون الاجتماعية الوكالة -عدنان القصار - وزيرا للاقتصاد والتجارة بالوكالة -محمد جواد خليفة - وزيرا للاتصالات بالوكالة -طارق متري - وزيرا للخارجية والمغتربين بالوكالة -محمد الصفدي - وزيرا للسياحة بالوكالة -محمد فنيش -وزيرا للعمل بالوكالة -جان اوغاسبيان - وزيرا للاعلام بالوكالة -وائل ابو فاعور - وزيرا للصحة العامة بالوكالة -زياد بارود - وزيرا للدفاع الوطني بالوكالة -جبران باسيل - وزير دولة لشؤون التنمية الادارية بالوكالة -حسين الحاج حسن - وزيرا للصناعة بالوكالة -ابراهام دده يان - وزيرا للمهجرين بالوكالة -حسن منيمنة - وزيرا للبيئة بالوكالة -عدنان السيد حسين - وزيرا للثقافة بالوكالة -شربل نحاس - وزيرا للزراعة بالوكالة -سليم الصايغ - وزيرا للتربية والتعليم العالي بالوكالة -يوسف سعادة - وزيرا للطاقة والمياه بالوكالة -محمد رحال - وزيرا للشباب والرياضة بالوكالة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري