المادة 1
مادة 1: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه، وذلك عند غياب الوزير الاصيل لأي سبب كان: -سعد الدين الحريري - وزيرا للمالية بالوكالة -الياس المرّ - وزيرا للداخلية والبلديات بالوكالة -بطرس حرب -وزيرا للعدل بالوكالة -أكرم شهيب - وزير دولة لشؤون مجلس النواب بالوكالة -ميشال فرعون - وزيرا للاشغال العامة والنقل بالوكالة -علي حسين عبدالله -وزيرا للشؤون الاجتماعية الوكالة -عدنان القصار - وزيرا للاقتصاد والتجارة بالوكالة -محمد جواد خليفة - وزيرا للاتصالات بالوكالة -طارق متري - وزيرا للخارجية والمغتربين بالوكالة -محمد الصفدي - وزيرا للسياحة بالوكالة -محمد فنيش -وزيرا للعمل بالوكالة -جان اوغاسبيان - وزيرا للاعلام بالوكالة -وائل ابو فاعور - وزيرا للصحة العامة بالوكالة -زياد بارود - وزيرا للدفاع الوطني بالوكالة -جبران باسيل - وزير دولة لشؤون التنمية الادارية بالوكالة -حسين الحاج حسن - وزيرا للصناعة بالوكالة -ابراهام دده يان - وزيرا للمهجرين بالوكالة -حسن منيمنة - وزيرا للبيئة بالوكالة -عدنان السيد حسين - وزيرا للثقافة بالوكالة -شربل نحاس - وزيرا للزراعة بالوكالة -سليم الصايغ - وزيرا للتربية والتعليم العالي بالوكالة -يوسف سعادة - وزيرا للطاقة والمياه بالوكالة -محمد رحال - وزيرا للشباب والرياضة بالوكالة