ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية مهرجانات حدث الجبة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19978 تاريخ 8/12/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية مهرجانات حدث الجبة". مركزها: حدث الجبة - قضاء بشري. غايتها: 1- جمع شمل اهالي حدث الجبة، وتوثيق الروابط الاجتماعية بين افرادها، وبث روح التعاون والتعاضد فيما بينهم. 2- بث التوعية، نشر الثقافة العامة والفن وإسداء النصح والارشاد والتوجيه لافراد حدث الجبة. 3- رعاية شؤون المعسرين من ابناء البلدة، وتأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب, وتشجيع المتفوقين منهم. 4- المساهمة في انماء السياحة والاقتصاد في حدث الجبة. 5- الاشراف وتقديم الاستشارة لكل عمل سياحي وفني في حدث الجبة. 6- تنظيم مهرجانات ولقاءات فني وثقافية في الحدث الجبة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بطرس باسيل باسيل - الخوري حبيب جرجس صعب - جورج وديع الغصين - عيد سليمان الشدراوي - نوفل سليمان الشدراوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بطرس باسيل باسيل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود